الحر العاملي

404

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام قال : ليس في الحيوان شفعة . أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على كون الشريك متعددا لما مر ( 2 ) . ( 32228 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحق به ثم قال عليه السلام : لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام . ( 32229 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .

--> ( 1 ) راجع الفقيه 3 : 46 / ذيل 162 . ( 2 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب 7 - الفقيه 3 : 46 / 163 . ( 1 ) في نسخة : رقبة واحدة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 282 / 11 . ( 1 ) التهذيب 7 : 166 / 738 ، والاستبصار 3 : 118 / 420 .